الأربعاء، 6 أبريل 2011

بيان: اربع جمعيات إماراتية تطلق مبادرة "إنتخابات عامة لأمة راشدة"

بيان: اربع جمعيات إماراتية تطلق مبادرة "إنتخابات عامة لأمة راشدة"

 
 
 
مبادرة انتخابات عامة لأمة راشدة
 
ونحن نحتفل هذه السنة ببلوغ دولتنا العزيزة (دولة الإمارات العربية المتحدة) عامها الأربعون فإن الجمعيات ذات النفع العام والهيئات الموقعة على هذا البيان بصفتها جزءا من المجتمع المدني في الدولة ترى أن الوقت قد حان لضمان حق المشاركة السياسية لكل مواطن بلغ سن الحادية والعشرين في الاقتراع الحر المباشر في الانتخابات العامة لمجلس وطني اتحادي كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية في سبتمبر 2011 لأنه حق إنساني وشرعي وقانوني. 
 
وتهيب الجمعيات الموقعة بحكومتنا الرشيدة تحقيق هذا المطلب بعد مرور 40 عاما على انشاء الدولة وذلك للأسباب التالية:
 
1- سبب تاريخي: ففكرة حق انتخاب أعضاء المجلس الوطني ليست أمرا مستحدثا على شعب الإمارات بل له خلفيته التاريخية. فقد تم اقتراح هذا الحق لشعب الدولة لأول مرة في الدورة الثالثة للإتحاد التساعي في الدوحة مايو 1969 بحيث تكون الانتخابات الوسيلة الوحيدة لتشكيل المجلس الوطني الاتحادي. وبسبب عدم الإجماع بين أعضاء الاتحاد حينها على هذا الحق فقد تركت مسألة تحديد طريقة اختيار اعضاء المجلس لكل إمارة دون قصرها على وسيلة التعيين أو الانتخاب الجزئي كما أوضحت ذلك المادة 69 من الدستور. وتكرر إقتراح حق الانتخاب لشعب الدولة في مشروع الدستور الدائم الذي وضع عام 1976 حيث نص في المادة 64 منه على ان الانتخاب عن طريق الاقتراع العام في الدوائر الانتخابية المختلفة هو الأصل على ان يكون تعيين عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة امثال عدد المقاعد المخصصة للإمارة مسألة مؤقتة. والمرة الثالثة كانت حين أوردت المذكرة المشتركة بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي المرفوعة للمجلس الأعلى للإتحاد في 13/2/1979 موضوع المشاركة السياسية والتي تعني الانتخاب الحر المباشر لجميع المواطنين، حيث ذكرت مايلي: "وليس بالخبز وحده يحيا الشعب، فالشعب هو دعامة الوطن وحاميه وهو القاعدة العريضة العاملة على استقراره وتقدمه، ولذلك فإنه يجب بنائه كذلك بناء ديمقراطيا يعتمد على توفير الحريات، وافساح مجالات الرأي والفكر، وتدريبه على المشاركة السياسية في شؤون البلاد، في إطار ديموقراطي سليم، ينبع من مباديء ديننا الحنيف، الذي جعل أمرنا شورى بيننا." وعدم إشراك جميع مواطني الدولة في اختيار من يمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي بعد مرور عقود على إنشاء الدولة والتجارب التاريخية التي مرت بها لا يتسق مع التطور التاريخي للدولة في كل جوانب الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
 
2- سبب دستوري: فالدستور في سطوره الأولى نص على أن هدفه هو السير بالشعب إلى " حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان"، وهذا الحكم الديمقراطي النيابي قد استقرت تجارب البشرية والأمم المتحضرة على أنه لا يقوم إلا على أركان عديدة أهمها: أ)- المشاركة السياسية العامة لكل المواطنين في الترشيح والانتخاب لمن يمثلهم في المجلس النيابي وعدم قصر هذا الحق على فئة أو طائفة أو نسبة من الشعب وب)- أن يكون المجلس المنتخب ذو صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية ليمارس دوره نيابة عن الشعب. كما أرسى الدستور الذي وضعه مؤسسو الدولة رحمهم الله مجموعة مباديء مهمة في شأن الحقوق والحريات العامة لمواطني الدولة أهمها: حق المساواة بين جميع المواطنين كدعامة من دعامات المجتمع (المادة 14)، وحق المساواة أمام القانون وعدم جواز التمييز بين مواطني الدولة على أي أساس كان (المادة 25)، وحق الاجتماع للمواطنين (المادة 33). وقصر حق الانتخاب والترشيح بعد أربعين عاما من صدور الدستور على نسبة لا تتجاوز 4% من مواطني الدولة تشوبه شائبة مخالفة هذه المواد الدستورية إذ أنه يحرم غالبية المواطنين من حق الترشيح والانتخاب ويوجد تمييزا وعدم مساواة بين المواطنين وفقًا لمعيار غيرموضوعى لا يمكن التحقق منه.
 
3- سبب دولي: لقد التزمت الدولة أمام المجتمع الدولي بتوقيعها وتصديقها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بتوفير ممارسة الحقوق السياسية لمواطنيها كحق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا وترشيحا بدون تمييز بينهم. فالدولة اعترفت على المستوى الدولي بحق كل مواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلده كحق من الحقوق الأساسية التي يجب عليها كفالتها له. مما يعني أن على الدولة عند سن قانون لممارسة هذا الحق الأساسي أن يكون القانون متماشيا مع التزامات الدولة الواردة فى القانون الدولى. وقد ورد حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلده في الاتفاقيات الدولية التالية: 
· المادة (21 الفقرة 3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
· المادة (25 الفقرة ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
· المادة (5 الفقرة ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965). والدولة صادقت والتزمت بنصوص هذه الاتفاقية منذ 20 يونيو 1974. [1]
· المادة (7 الفقرة أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979). والدولة صادقت والتزمت بنصوص هذه الاتفاقية منذ 6 أكتوبر 2004. [2]
· المادة (29 الفقرة أ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006). والدولة صادقت والتزمت بنصوص هذه الاتفاقية منذ 19 مارس 2010. [3]
· المادة (24) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004). والدولة طرف موقع وملتزم بنصوص هذا الميثاق. [4]
· إعلان الاتحاد البرلماني الدولي بشأن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي (1992) . والدولة عضو في الإتحاد وملتزمة بما يصدر عنه من إعلانات. [5]
 
وقد اعتبرت هذه المنظومة بمثابة ثوابت قانونية للانتخابات في دول العالم كافة، وشكلت توافق المجتمع الدولي حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة. إن قصر حق المشاركة السياسية بما فيها الانتخاب والترشيح على جزء بسيط من شعب دولة الإمارات لا يتفق مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
 
4- سبب إقليمي: فدول مجلس التعاون الخليجي ذات الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابهة مع دولتنا يمارس مواطنوها كافة ومنذ سنوات حق الترشيح والانتخاب في انتخابات نيابية أو بلدية. فمواطنو دولة الكويت يمارسون حق الانتخابات لإختيار أعضاء مجلس الأمة منذ اصدار الدستور عام 1962 واشتركت المرأة في الانتخابات في 16 مايو 2005. ومواطنو سلطنة عمان (رجالا ونساء) كفلت لهم منذ أكتوبر 2003 حق المشاركة الانتخابية دون تمييز بينهم. أما مملكة البحرين فقد تم إجراء أول انتخابات نيابية وبلدية عامة شارك فيها جميع المواطنين منذ عام 1973. ومارس جميع مواطنو دولة قطر حق انتخاب المجلس البلدي المركزي منذ عام 1999. والمملكة العربية السعودية شهدت في 10/2/2005م أول انتخابات بلدية عامة. وتشهد هذه السنة انتخابات عامة في ثلاث دول خليجية شقيقة: ففي سلطنة عمان ستجرى في سبتمبر القادم انتخابات نيابية للدورة السابعة لمجلس الشورى، والمملكة العربية السعودية سوف تشهد انتخابات بلدية، وستشهد قطر في 10/5/2011 إجراء انتخابات جديدة لاعضاء المجلس البلدي مع وعد لإجراء انتخابات لمجلس الشورى هذا العام. وإن قصر حق الانتخاب والترشيح على شريحة بسيطة من مواطني دولة الإمارات يجعلنا في مؤخرة ركب دول مجلس التعاون ولا يتناسب مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والوعي الذي تحظى به الدولة حكومة وشعبا.
 
وفي ضوء ما ورد أعلاه فإننا نطالب حكومتنا الرشيدة بأن تضمن ممارسة مواطني الدولة كافة (رجالا ونساء)، أسوة بباقي المجتمعات المتقدمة بصفة عامة ودول مجلس التعاون بصفة خاصة، حقهم المكفول دستوريا ودوليا في المشاركة في انتخابات مجلس وطني اتحادي ذو اختصاصات تشريعية وسياسية كاملة تتوافق مع نظام "حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان".
 
 
الجمعيات الموقعة:
 
1- جمعية الحقوقيين.
2- جمعية المعلمين.
3- جمعية الشحوح للتراث الوطني
4- جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
 
 
[1]المادة (5 الفقرة ج) تنص على أنه: (تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: (ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات).
 
 
[2] المادة (7 الفقرة أ) تنص على أنه: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.)
 
[3] المادة (29 الفقرة أ) تنص على أنه: (تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يليأ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية.)
 
[4]المادة (24) تنص على أنه: (لكل مواطن الحق في:1 - حرية الممارسة السياسية.2- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية... 4- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.... 7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم).
 
[5] وينص الإعلان في الفقرة ثانيًا على: التصويت وحقوق الانتخاب: (١) كل مواطن رشيد له حق التصويت فى الانتخابات دون تمييز. (٢) كل مواطن رشيد له حق المشاركة فى الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين. (٣) لا يحرم أى مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلا وفقًا لمعيار موضوعى يمكن التحقق منه، منصوص عليه فى القانون بشرط أن يتماشى هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة فى القانون الدولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق